المرداوي
350
الإنصاف
فائدة لو ادعى الأخوة أو البنوة وكذبته لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته وتقبل شهادة أمها وابنتها على الصحيح من المذهب . وعنه لا تقبل . وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها فشهدت به أمها أو ابنتها لم تقبل وإن شهدت أمه أو ابنته قبل على الصحيح من المذهب . وعنه لا تقبل . وفي الترغيب لو شهد بها أبوها لم يقبل بل أبوه يعني بلا دعوى . فائدة أخرى لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم تقبل وإلا احتمل وجهين قاله في الفروع . قال ابن نصر الله في حواشيه أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت العتق . وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث . قوله ( ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما بلا نزاع ) . وعليه الأصحاب لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها فهو للأول بلا نزاع وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء . قوله ( وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر ) . يعني أنه يصير ابنا لهما وهو المذهب . قدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع . وجزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل ونصره .